مع ادعاء فردية أحدها أو جميعها للطبيعة، مع أنها لم تكن من افراد الطبيعة حقيقة فاطلاق الطبيعة على فردها أو افرادها بالاستعمال، فلا بد من لحاظ هذه الافراد حين الاستعمال، ويكن الفرد أو أحد هذه الافراد فردا ادعائيا، ويكون الادعاء بعد هذا اخبارا لا انشاء، نظير ما لو قيل: " رأيت اسودا عشرة " وكان أحد العشرة رجلا شجاعا. اما استعمال اللفظ في الطبيعة أو في مفهوم عام لجميع الافراد يكون عنوانها اجمالا بلا لحاظ اي فرد بخصوصه - كما فيما نحن فيه من قضايا الاحكام فان الافراد ملحوظة بعنوانها الاجمالي وهو العام، فالاستعمال في المفهوم العام بلا لحاظ تطبيقه على فرد خاص حال الاستعمال -، فلا يرتبط بالادعاء أصلا. فان التطبيق فيه بعد الاستعمال والانشاء وهو لا يرتبط بالادعاء، لان الادعاء يكون بالتطبيق حال الاستعمال، فيلحظ الفرد بخصوصه ويستعمل اللفظ في طبيعته ويطبق عليه حين الاستعمال.
ودعوى: امكان أن يكون الحاكم قد لا حظ اجمالا بالمفهوم العام جميع الافراد أعم من الحقيقة والادعائية ورتب الحكم عليه، فعند ادعاء فردية شئ يكون مشمولا للعام ومرتبا عليه الحكم.
مندفعة: بان هذا من الادعاء في شئ، بل هو راجع إلى الاعتبار وترتب الحكم على الأعم من الفرد الواقعي والاعتباري، لان الادعاء انما يرتبط بمقام الاستعمال لا غير.
فتحصل: ان دعوى كون الدليل الحاكم مطلقا أو في الجملة متكفلا لنفي الحقيقة ادعاء واضحة البطلان.
واما التقدير الثالث - وهو كون الدليل الحاكم متكفلا لنفي الفردية حقيقة وواقعا -، فلان هناك موارد يعلم فيها بان هذا فرد حقيقي وواقعي للطبيعة،