بالاعتبارات العقلائية العرفية، إذ لا يترتب عليه اي أثر فيكون لغوا.
ومع تسليم امكان الاعتبار الشرعي والفردي، فهو انما يسلم في صورة ما إذا كان للعقلاء اعتبار لسنخ هذا المعتبر، بان اعتبر الشارع فردا لما اعتبره العقلاء، كما لو اعتبر ملكية الشئ الكذائي، وإلا فلا يصح الاعتبار. وأدلة التصرف ليست بهذا النحو.
ولو أغمضنا النظر عن جميع ذلك، أو قلنا بوجود الدليل حاكم بالنحو الأخير، فنقول: ان الدليل المتكفل لثبوت الحكم للموضوع اما ان يلاحظ فيه الموضوع ما لم يقم اعتبار على عدم كونه من الموضوع الحقيقي، بحيث يكون مختص الشمول بما لم يعتبر خروجه أو يلاحظ ذلك فيعم باطلاقه ما اعتبر خروجه.
فعلى الأول: فالدليل الحاكم المتكفل لعدم فرديته اعتبارا وان قدم على الدليل المحكوم، لكن تقديمه عليه لا بنحو الحكومة، بل بنحو الورود لخروجه - أعني الفرد - عن موضوع الحكم حقيقة، الا انه ببركة الاعتبار الشرعي.
وعلى الثاني: فالتنافي بين الدليلين حاصل، لان الدليل الحاكم باعتباره عدم فردية هذا الفرد وخروجه عن الموضوع يتكفل نفي الحكم عنه التزاما، والمفروض ان الحكم يتكفل ثبوت الحكم له بالاطلاق، فيحصل التنافي.
واما التقدير الثاني - وهو كون الدليل الحاكم متكفلا لعدم الفردية بنحو الادعاء -، فلان استعمال اللفظ في الموضوع للطبيعة على نحوين:
الأول: ان يستعمل في الطبيعة بما هي بلا لحاظ افرادها الخاصة منه.
النحو الثاني: ان يستعمل في الطبيعة، ولكن يراد منه فردها بنحو الاطلاق، بمعنى ان المستعمل فيه هو الطبيعة ولكن يراد منه افرادها بنحو اطلاق الطبيعة على فردها، نظير: " أكلت الرغيف، وادخل السوق "، فالمراد فرد من طبيعة الرغيف والسوق، لامتناع تعلق الأكل والدخول بطبيعة المأكول