العملي الذي هو مقتضى اليقين السابق.
فيرد عليه: انه قد حققنا في محله ان صدق النقض لا يحتاج إلى أكثر من نحو ارتباط بين متعلق الشك واليقين، والا فاليقين السابق لا يقتضي الجري العملي الا في حال تحققه وهو حال الحدوث. اما في حال الشك، فهو لا يقتضي الجري العملي على طبق المتيقن السابق كما لا يخفى.
واما الشق الرابع: فلانه من الممكن استفادة الحكم بالبقاء والحكم بالحدوث من اطلاق النهي عن النقض والغاء الشك، فإنه يشمل الشك في الحدوث والشك في البقاء، ويختلف بحسب الشك، فإن كان الشك في الحدوث فالالغاء عبارة عن الحكم بالحدوث. وان كان في البقاء فهو عبارة عن الحكم به.
الوجه الثاني: ما أفاده المحقق الخراساني في حاشيته على الرسائل ومحصله: انه بعد لحاظ اتحاد متعلقي الشك واليقين - لتوقف صدق النقض والابقاء على ذلك - لا بد من إلغاء خصوصية الزمان في الاستصحاب، وحينئذ ففي الاستصحاب يلحظ المتيقن بدون الزمان، وفي القاعدة يلحظ المتيقن مع الزمان فاللحاظان في القاعدتين مختلفتان، وبذلك يختلف المؤدى في إحداهما عن المؤدى في الأخرى. وحينئذ.
فان أفيد هذان المؤديان بمفهوم اسمي يعمهما، بحيث يكشف عن اللحاظين المذكورين - كما إذا قيل: " لا تنقض اليقين بالشك الذي له تعلق بما تعلق به اليقين " -. فهو. وإلا فلا يمكن أداء هذين المؤدين بمعنى حرفي لا يكاد يراد منه إلا أحدهما، لعدم امكان اجتماع اللحاظين المتنافيين في انشاء واحد.
ولا يخفى ان أخبار الباب كذلك، إذ ليس فيها مفهوم اسمي يعم المؤديين بلحاظهما المتنافيين، فلا يستفاد منها إلا الاستصحاب (1).