بلحاظ الجري العملي على طبق المتيقن، ان النقض حقيقة مستند إلى المتيقن، واليقين قد لو حظ مرآة له.
فهذا خلاف ما التزم به (قدس سره) من كون النقض في هذا الباب مسندا إلى نفس اليقين دون المتيقن.
وان كان المراد من اسناد النقض إلى اليقين في باب الاستصحاب لا محصل له ولا معنى الا بلحاظ الأثر العملي والجري العملي على طبقه، من جهة انه لا معنى لجعل الشارع لليقين تكوينيا، وانما هو جعل تعبدي، والجعل التعبدي انما يكون بلحاظ الجري العملي على طبق المجعول، كما هو شان جميع المجعولات والاعتبارات الشرعية، فلو لم يكن للجعل أثر عملي فلا معنى له ولا محصل.
فهذا الامر مما تشترك فيه القاعدة والاستصحاب، لان الملاك في اعتبار الجري العملي في جعل اليقين في باب الاستصحاب، متحقق بالنسبة إلى جعل اليقين في القاعدة، وهو ما تسلم عليه الكل من أن كال جعل واعتبار شرعي لا بد وأن يكون بلحاظ ما يترتب عليه من الآثار العملية، وإلا فلا معنى له، فلا معنى لجعل الشارع ملكية زيد للقمر أو النجوم - مثلا -.
وان كان المراد من اعتبار الجري العملي في الاستصحاب هو كون السر في توقف صدق النقض على ذلك، باعتبار انه مع لحاظ كل من الشك واليقين مستقلا لا يكون لأحدهما ارتباط مع الاخر، لان الشك متعلق بالبقاء واليقين بالحدوث، فيتوقف صدق النقض على ملاحظة ما يقتضيه السابق من الجري العملي في الآن اللاحق، فمع الشك وعدم العمل على طبق الحالة السابقة في حاله يكون ذلك نقضا لليقين السابق، لاقتضائه الجري العملي لا حقا، فعدم النقض حينئذ يكون بلحاظ الجري العملي. وهذا بخلاف القاعدة، لان الشك تعلق بما تعلق به اليقين حدوثا، فلا يحتاج في صدق النقض إلى اعتبار الجري