تعلق بها اليقين، فلا بد حينئذ من لحاظ الزمان في متعلقة، لان المفروض اخذ الزمان السابق - وهو زمان اليقين - في متعلق الشك، فإنه متعلق بفعلية العدالة في يوم الجمعة. وبهذا الاعتبار يكون الشك شكا في الحدوث.
فالشك تارة يتعلق بما تعلق به اليقين سابقا بلا لحاظ الزمان فيه، بل انما يتعلق بفعلية الشئ كما تعلق بها اليقين. وأخرى يتعلق به بلحاظه.
والأول: مورد للاستصحاب. والثاني مورد القاعدة.
ولا يخفى ان سنخ ارتباط الأول مع اليقين يختلف عن سنخ ارتباط الثاني، نظير ارتباط الأوصاف بالذوات - مثلا - الصادر من زيد يختلف ارتباطه بزيد سنخا عن ارتباط الضرب الواقع عليه به، فان الأول يرتبط به بنحو الصدور، والثاني بنحو الوقوع عليه.
فارتباط الشك مع اليقين السابق المتعلق بذات الشئ إذا كان متعلقا بفعلية، الشئ بلا لحاظ الزمان، يختلف سنخا عن ارتباط الشك معه إذا كان متعلقا بفعليته بلحاظ الزمان السابق فيه. وهذا مما لا اشكال فيه أيضا.
وعليه، فإذا كان في الدليل المتكفل لالغاء الشك مفهوم اسمي يعبر به عن ارتباط الشك باليقين - كما إذا قيل: لا تنقض اليقين بالشك المرتبط به -، كان ذلك الدليل متكفلا لأداء القاعدتين بلا اشكال، لان المفهوم الاسمي باطلاقه يعم نحوي الارتباط وسنخيه.
واما إذا لم يكن فيه مفهوم اسمي، بلا دلل على ارتباط الشك باليقين بواقع الارتباط الذي هو معنى حرفي، وهو النسبة - مثلا -، كان الدليل متكفلا لاحدى القاعدتين، لأنه لا يمكن لحاظ الشك حينئذ بكلا الارتباطين حينئذ، بل لا بد من لحاظه بأحدهما اما بالأول أو بالثاني، فيكون متكفلا لا حد القاعدتين بحسب الارتباط الملحوظ في الشك، لان واقع الارتباط سنخ وجود فلا يصلح للانطباق على أنحائه، بل يختص بنحو واحد يوجد به - كما قرر ذلك في بيان