أحدهما: كون التنزيل بلحاظ ترتب الأثر.
والاخر: كون الملحوظ في الأثر هو الأثر الاعتقادي التصوري الناشئ من وجود المقتضيات.
وهذا انما يتم في الدليل المتكفل للتضييق. اما المتكفل للتوسعة فلا يتم، لأنه يمكن أن يكون بلحاظ ترتيب الأثر الواقعي عليه، بان يكون بلحاظ ثبوت الحكم لهذا الفرد واقعا، بلا لحاظ التنزيل فلا يكون ناظرا إلى دلالة الدليل المنزل عليه، بل إلى ثبوت الحكم لهذا الفرد.
وعلى كل فالامر الأول لا يصلح للقرينة التي قد تدعى.
واما الامر الثاني: فقد تقرب تماميته في نفسه: بان الدليل الثابت به توسعة موضوع الحكم لا يخلو في مقام اللب والواقع من أحد أحوال أربعة:
الحال الأول: أن يكون متكفلا لبيان فردية أمر حقيقة لعنوان ما مأخوذ في موضوع الحكم الشرعي، كما لو كانت فرديته لذلك العنوان أمرا مجهولا لدى العرف، فيتكفل هذا الدليل كشفها.
ولعل قوله (ع): " الفقاع خمر استصغره الناس " (1). من هذا النحو، فإنه بلسان بيان ان الفقاع فرد حقيقي للخمر وإن لم يعده الناس من افراده لاستصغاره.
الحال الثاني (2): أن يكون بلسان فردية شئ ادعاء لا حقيقة، بان يدعى دخول هذا الشئ في جنس العنوان المأخوذ في موضوع الحكم مع دخوله فيه حقيقة، ثم يستعمل اللفظ الموضوع لذلك المعنون فيه ويكون الاستعمال حقيقيا، لان التصرف في أمر عقلي وهو التطبيق لا في أمر لغوي وهو الاستعمال.
الحال الثالث: أن يكون متكفلا لبيان اعتبار شئ بأنه ذلك العنوان التي