فعلى الأول: يكون الخلاف في أن المسامحة المحتاج ليه هل هي بمقدار إلغاء خصوصية الزمان مع التحفظ على باقي الخصوصيات بالدقة. أو انها ملحوظة من سائر الجهات.
فعلى الوجه الأول: لا بد من جعل مركز البحث في اختلاف الانظار هو موضوع الحكم الذي به قوام البقاء والاتحاد، لان الكبرى المذكورة - أعني:
كبرى: " لا تنقض اليقين " المستفاد منها اعتبار الاتحاد والبقاء - من المفاهيم المحرزة ولا خلاف فيها، ولا بد من تطبيق عنوانهما على المورد بالدقة العقلية لا بالمسامحة العرفية، والتطبيق الحقيقي يختلف باختلاف الانظار في الموضوع للحكم. فلا بد من تعيين النظر المحكم لاحراز تحقق الاتحاد والبقاء.
وعلى الوجه الثاني - أعني: ما لوحظت المسامحة من سائر الجهات -:
يكون محل الخلاف ومركزه هو نفس البقاء والابقاء التعبدي لا في كبرى المستصحب.
وقد اختار الثاني، وان المسامحة ملحوظة في الجهات الأخرى غير خصوصية الزمان.
وعلى الثاني - أعني: إذا كانت استفادة البقاء من حرمة النقض -: فان قيل: بان النقض حقيقة يصدق بمجرد وحدة القضيتين بأحد الانظار، فلا شبهة في شموله لجميع الانظار. واما ان قيل: بان النقض الحقيقي لا يصدق الا مع وحدة القضيتين دقة، فلا يشمل النقض الادعائي المسامحي، بل شموله يحتاج إلى دليل خاص، لعدم الجامع بين النقض الحقيقي والادعائي. إلا أن يتمسك بالاطلاق المقامي الذي مقتضاه شمول النقض لما كان نقضا بنظر العرف، لان القضية مسوقة على طبق الانظار العرفية، ويكون مقدما على الاطلاق اللفظي الدال على اعتبار النقض الحقيقي. هذا محصل ما ذكره المحقق العراقي - مع