على تعيينه - من مصاديق النقض مصاديقه العرفية الحقيقية، ومرجع صدق النقض حقيقة عرفا إلى تعيينه الموضوع، فإنه بعد ما يرى ان الموضوع هو كذا يرى ان رفع اليد عن الحالة السابقة نقض حقيقة، فإذا اعتبر نظره في صدق النقض يكشف عن اعتباره نظره في التعيين (1).
ويشكل ما ذكره: بان نظر العرف في تعيين موضوع الحكم ان بلغ بحد يقطع بأنه المراد للشارع، فهو يوجب التصرف في حجية لسان الدليل، لان الظاهر انما يكون حجة فيما إذا لم يحصل القطع بخلافه، أو كان بمنزلة القرينة الحالية، فهو يوجب التصرف في ظهور الدليل.
وكلا الفرضين خارجان عن محل الكلام، لان محل الكلام في الاخذ بالنظر العرفي مع بقاء لسان الدليل على ظهوره وحجيته كما عرفت. وإن لم يبلغ حد القطع بل كان ظنيا، فلا دليل على اعتبار هذا الظن لا شرعا ولا عقلائيا، فلا يصح التمسك بالاطلاق والرجوع إلى العرف في مصداق النقض، إذ لا دليل على اعتبار العقلاء للنظر العرفي في المصداق المبتني على الظن في تعين الموضوع.
وقد أفاد المحقق العراقي في المقام ما محصله: انه لا اشكال في احتياج اعمال الاستصحاب إلى نحو من المسامحة في ارجاع القضية المشكوكة إلى القضية المتيقنة، لان الارجاع الحقيقي يستلزم تعلق الشك بما تعلق به اليقين، وهو مفاد قاعدة اليقين لا الاستصحاب. ثم إن استفادة البقاء والاتحاد تارة:
يكون من جهة انتزاعهما عن اعتبار وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وكون متعلق الشك هو اليقين بالشئ، فإنه يقتضي نحوا من الاتحاد بين القضيتين كي ينتزع عنوان البقاء عنه. وأخرى: يكون من جهة اطلاق النقض في المقام المقابل للبقاء الصادق حقيقة على مجرد اتحادهما بأحد الانظار.