واللب. ومرحلة الانشاء والدلالة. وهو باعتبار الأولى عقلي دقي، وباعتبار الثانية موضوع دليلي. ولا يكون الطلب متعلقا بشئ في غير هاتين المرحلتين. ونظر العرف في الموضوع انما هو طريق محض إلى ما هو الموضوع عند الشارع - لعدم كون الموضوعية من الأمور الاعتبارية المتقومة بالاعتبار، كي يصح للعرف اعتبارها حقيقية -، وبعد فرض كون الموضوع لا ثبوت له الا في مرحلة اللب واللفظ، فنظر العرف في كون هذا الشئ موضوعا للحكم مرجعه إلى المسامحة في الموضوع في قبال العقل والنقل، ولا يصح اخذه مقابلا، لان المسامحة في الموضوع تقتضي المسامحة في الحكم - بمقتضى التضائف -، فلا يقين بثبوت الحكم لهذا الموضوع شرعا كي يحرم نقضه ورفع اليد عنه (1).
ويمكن تقرير هذا الاشكال بشكل أوضح، بيانه: ان الحكم المجعول لا واقع له الا مقام الانشاء واللفظ.
وعليه، فلا بد من لحاظ الموضوع في هذه المرحلة - وهذا المقام -، لأنه مرحلة موضوعيته وترتب الحكم عليه، فالمحكم هو لسان الدليل، وما يراه العرف يرجع إلى التسامح في التعيين، وهي غير معتبرة قطعا في مقابل الدليل، فلا مجال للمقابلة.
والجواب عن هذا الاشكال: ان الحكم - سواء قلنا: انه عبارة عن امر واقعي حقيقته الإرادة والكراهة. أو قلنا: بأنه أمر اعتباري يتقوم باعتبار كل معتبر بنفسه. أو انه أمر اعتباري عقلائي، والانشاء تسبيب للاعتبار العقلائي - له واقع اما الإرادة أو الكراهة واما الاعتبار، والانشاء كاشف عن ذلك الواقع فللموضوع في مقام ترتب الحكم واقع متحقق. وحينئذ يقع الكلام في أن تعيين الموضوع في واقعه هل يكون بنظر العقل، أو بنظر العرف بحسب ما يفهمه من