به، ثم شك في ملاقاته للنجس أو في كون ملاقيه نجسا، فان الموضوع باق على ما كان، فتستصحب طهارة الثوب (1).
ولكنه غير تام، لان مرجع جعل مانعية شئ، أو شرطيته إلى تقييد الموضوع به واخذه في موضوع الحكم وجودا أو عدما، فموضوع الطهارة هو ما غسل بالكر ولم يلاق نجسا، فمع الشك في الملاقاة يشك في بقاء الموضوع.
الامر الثاني: الدليل، بان يكون الميزان ما يفهمه العرف من الدليل وان الموضوع هو هذا، فيفرق بين ما إذا اخذ الوصف بنحو الشرط، نحو: " الماء إذا تغير ينجس ". وما إذا اخذ بنحو النعت، نحو: " الماء المتغير ينجس ". فيكون الموضوع في الأول هو ذات الماء، فيجري الاستصحاب مع الشك في مدخلية التغير. وفي الثاني هو الماء المتلبس بالتغير فينتفي الحكم بانتفائه.
الامر الثالث: العرف، والمراد به ما يفهمه العرف بحسب مرتكزاته من قياسات الاحكام والموضوعات في قبال ما يفهمه بحسب متفاهم الألفاظ وفي مقام المحاورة الذي هو مفاد تحكيم الدليل، فقد يفهم العرف بحسب لفظ الدليل كون الموضوع للحكم هو الامر الكذائي، ولكن بحسب مرتكزاته من مناسبة الحكم وموضوعه، يرى عدم تبدل الموضوع عند زوال بعض صفاته المقومة بحسب الدليل، وان الحكم ثابت للأعم، فهو يرى بحسب الدليل ان الحنطة هي موضوع الحلية، ولكنه بحسب مرتكزاته يرى ان عروض الحلية لا يختص بالحنطة بل يعمها ويعم الدقيق، كما يرى بحسب مرتكزاته ان موضوع النجاسة هو ذات الماء وان التغير يؤثر فيه بنحو العلية. ويشترط أن لا يكون الفهم العرفي المذكور من القوة بحيث يكون من القرائن المتصلة أو المنفصلة الموجبة لانقلاب ظهور اللفظ من معناه وانعقاده في المفهوم العرفي، أو المانعة عن