كذلك، بل يكفي في ترتبه فرض وجود الموضوع وتقديره، وذلك كالمثال السابق..
فإن كان الأثر على النحو الأول - أعني: مترتبا على الوصف، بمفاد كان التامة وبوجوده النفسي - فلا اشكال في جريان استصحاب بقاء الوصف كاستصحاب العدالة ويترتب عليه الأثر. وان كان على النحو الثالث، فلا كلام في جريان استصحاب الوصف - بوجوده النعتي - على تقدير الموضوع، ويترتب عليه الأثر فعلا، كاستصحاب عدالة زيد على تقدير الحياة. وبعبارة أصح:
كاستصحاب اتصاف زيد بالعدالة في ظرف الحياة.
لكنه لا يجري إذا كان على النحو الثاني، لان الاستصحاب على تقدير لا يثبت الموضوع، واستصحاب الموضوع معه لا يستلزم فعلية التقدير لان الترتب عقلي لا شرعي كما عرفت.
ومن هنا يظهر الاشكال فيما ذكره السيد الخوئي - كما في بعض تقريراته - (1) من جريان الاستصحاب في الاتصاف في بعض فروع الفرض: بان يستصحب تحقق العدالة لزيد أو زيد المتصف بالعدالة. ونظر له بما إذا شك في بقاء الزوجية بين امرأة وزوجها الغائب لاحتمال موته، فإنه يجري استصحاب بقاء الزوجية.
فان الشك في بقاء زيد العادل مرجعه إلى شكوك ثلاثة: تعلق أحدها ببقاء زيد.
والآخرة ببقاء العدالة. والثالث ببقاء الاتصاف، واستصحابه غير ممكن لعدم احرازه بقاء موضوعه المتقوم به.
واما ما ذكره من التنظير، فهو خارج عن محل الكلام، لأنه فيما إذا كان الشك في الموضوع التكويني المستصحب لا الشرعي، وترتب الزوجية على حياة الزوج ترتب شرعي لا عقلي. وحينئذ فمع وجود الموضوع والشك فيها تستصحب، كاستصحابها بالإضافة إلى المرأة، ومع الشك فيه يستصحب بقاؤه