الخطاب إلى الموضوع بحيث ينتفي بانتفائها، لأنه ليس في القضية الشرعية سوى المحمول والموضوع، فترجع القيود إلى الموضوع فمع الشك في دخل قيد أو حال في الحكم، فحيث يرجع إلى الموضوع لو كان في الواقع دخيلا، فعند انتفائه يشك في بقاء الموضوع.
ولازم هذا عدم جريان الاستصحاب في مطلق الاحكام، لان الشك فيها لا يكون الا من جهة الشك في أن القيد الزائل دخيل في ترتب الحكم أو ليس بدخيل - إذ لو علم بعدم دخله لا يحصل الشك ويعلم بقاء الحكم، وكذا إذا علم بدخله فإنه يعلم بارتفاعه -، ومعه يشك في بقاء الموضوع. ويختص جريانه بالموضوعات، لان الشك فيها قد يحصل على ما هي عليه من الخصوصيات التي كانت عليها حدوثا.
وإن ألحق الشيخ بها ما إذا كان الشك في الحكم الشرعي من جهة الشك في وجود الرافع أو رافعية الموجود، لان الشك فيه لا يرجع إلى الشك في بقاء الموضوع، كما إذا كان الحكم بالطهارة مترتبا على ما غسل بالكر، وغسل ثوب