حدثه وطهارته، وهو غير الشك في صحة العمل ومطابقته للمأمور به، فإذا التفت بعد الفراغ، فشكه في صحة العمل حادث بعد العمل لا في أثنائه، فيكون مقتضى القواعد مجرى لقاعدة الفراغ، ولا فرق بين الفرضين على هذا البيان.
فتعليل عدم جريان قاعدة الفراغ بكون الشك حادثا أثناء العمل - كما افاده الشيخ (1) - في غير محله. فالوجه الصحيح في نفي جريان قاعدة الفراغ والحكم ببطلان العمل في الفرض المزبور هو ان يقال: ان الشك الذي يكون مجرى لقاعدة الفراغ هو الشك في صحة العمل، بمعنى الشك في مطابقة ما أتي به للمأمور به واما مع العلم بعدم مطابقته لما هو الوظيفة الفعلية عليه ولما هو متعلق الامر، فلا مجال لقاعدة الفراغ للعلم ببطلان العمل بحسب الوظيفة الفعلية. وما نحن فيه من هذا القبيل، لأنه بعد ما التفت وأجرى استصحاب الحدث كان مأمورا بالطهارة، وكان محكوما ببطلان صلاته لو جاء بها بحالته التي هو فيها بلا وضوء. وعليه فإذا التفت بعد العمل إلى ذلك فلا شك لديه في صحة العمل، بل يعلم بمخالفة عمله لما هو مقتضى الوظيفة الفعلية عليه، ومثله يكون باطلا.
ولعل هذا هو مراد صاحب الكفاية، من التزامه ببطلان العمل للحدث الاستصحابي (2).
وأما دعوى: ان الحكم الظاهري مجعول بلحاظ التنجيز والتعذير، وذلك غير معقول مع الغفلة. إذن فلا يمكن أن يجري الاستصحاب في حال غفلته عن الحدث (3).
فهي قابلة للدفع، ببيان: ان المستصحب لو كان من الأحكام التكليفية امتنع أن يجري الاستصحاب حال الغفلة، لعدم قابليته للدعوة والتحريك