المراد من قوله: " فإنه على يقين من وضوئه " اما اليقين بالوضوء حدوثا أو بقاء.
فان أريد اليقين حدوثا، فهو غير مترتب على عدم اليقين بالنوم. وظاهر الجملة الشرطية هو ترتب الجزاء على الشرط. وان أريد اليقين بقاء، فهو مخالف للوجدان، كيف؟ والمفروض انه شاك في بقاء الوضوء.
وقد أنكر المحقق الأصفهاني دعوى اقتضاء الشرطية ترتب الجزاء على الشرط واستناده إليه، بل ربما يعكس الامر، كقولهم: " ان كان النهار موجودا فالشمس طالعة ".
ثم قرب هذا الوجه بما يبتني على تجريد متعلق اليقين والشك من خصوصية الزمان (1). ولا يهمنا ذكره فعلا بعد أن عرفت الاشكال في أصل الاحتمال، ولعلنا نعود إلى بيانه بعد ذلك انشاء الله تعالى.
واما انكاره اقتضاء الشرطية سببية الشرط للجزاء، فقد تقدم البحث في ذلك في مبحث مفهوم الشرط (2).
والتزمنا هناك بان ظهور الجملة الشرطية في ذلك مما لا ينكر.
وما ذكر في المثال تقدم الجواب عنه: بان الجزاء فيه أيضا مترتب على الشرط لكن بوجوده العلمي لا الخارجي، والملحوظ في الشرطية ذلك. وبعبارة أخرى: الشرطية ههنا بلحاظ مقام الاثبات، والترتب فيه ثابت. فراجع.
والذي يتحصل: ان الصحيح من هذه المحتملات هو الأول والثاني بالمعنى الذي بيناه.
ولا يخفى ان الرواية على الاحتمال الثاني تكون دالة على حجية الاستصحاب في مطلق الموارد من دون اختصاص بباب الوضوء. فان الجزاء وان