الشرع - بناء على الملازمة -، وهي تختص باحكامه في باب التحسين والتقبيح.
وعليه، فنقول: ان كل خصوصية تكون دخيلة في حكم العقل بالحسن أو القبح، فهي تكون قيدا لفعل المكلف المحكوم بالحسن أو القبح لا قيدا في الموضوع. وبعبارة أخرى: ان الخصوصيات المأخوذة في حكم العقل العارض على فعل المكلف مأخوذة قيدا لمتعلق الحكم لا لموضوعه، فلا محالة يتقيد متعلق الحكم الشرعي المستكشف عن الحكم العقلي بتلك الخصوصيات تبعا للحكم العقلي.
فإذا حكم العقل بقبح الصدق الضار، كان متعلق الحكم الشرعي بالحرمة هو الصدق المضر.
وقد تقرر ان كل خصوصية تؤخذ في المتعلق تكون مقومة بنظر العرف، وليس الحال فيه كالحال في الموضوع. فمع الشك في تلك الخصوصية يمتنع الاستصحاب، وسيأتي بيان هذه الجهة في محله.
البيان الثاني: ان الحكم العقلي بالقبح لم يتعلق بالصدق - مثلا - حال اضراره كي يقع الكلام في أن جهة الضرر مقومة عرفا أو ليست مقومة، بل ليس لدينا الا الحكم العقلي بحسن الاحسان وقبح الظلم. والحكم بقبح الصدق المهلك أو حسن الكذب النافع، من باب ان الأول مصداق الظلم القبيح عقلا والثاني مصداق الاحسان الحسن عقلا، لا ان الحكم العقلي بالقبح تعلق بالصدق مباشرة بملاحظة اضراره.
اذن فمتعلق الحكم العقلي هو نفس الخصوصية، وهذه الأفعال مصاديق للخصوصية ويتبعه في ذلك الحكم الشرعي، فالحرام هو الظلم والمحبوب هو الاحسان.
وعليه، فمع الشك في بقاء الخصوصية يشك في ثبوت متعلق الحكم مباشرة فلا معنى للاستصحاب. فهو نظير استصحاب حرمة ما ثبت حرمته بالدليل