أقول: تقدم منه في مبحث حجية خبر الواحد الاستدلال بالسيرة على حجية الخبر. ومناقشة دعوى ثبوت الردع عنها بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم: بان رادعية الآيات للسيرة يستلزم الدور، لان الاخذ بعموم الآيات يتوقف على عدم تخصيصه بالسيرة، وعدم تخصيصه بها يتوقف على ثبوت الردع عنها.
وذكر هناك: ان الالتزام بتخصيص العموم بالسيرة أيضا دوري، لأنه يتوقف على عدم الردع عنها، وهو يتوقف على تخصيص السيرة للعموم. لكنه ذكر: بان الدور وان تحقق من كلا الطرفين، لكنه يكفي في الامضاء عدم ثبوت الردع ولا يعتبر ثبوت عدمه (1).
وقد نسب إليه وجه آخر ذكره في الحاشية على قوله: " فتأمل " هناك.
ملخصه: انه يمكن الرجوع في اثبات الامضاء وعدم الردع إلى الاستصحاب، إذ العمل بخير الواحد قبل نزول الآيات كان موردا للامضاء فكان حجة، فمع الشك في رادعية الآيات يستصحب حجيته (2).
والخلاصة: ان له هناك وجهين لنفي رادعية الآيات واثبات حجية السيرة:
أحدهما: عدم ثبوت الردع عنها بعد ثبوت الدور في تخصيص السيرة للعموم، وفي عموم الآيات للسيرة لتوقف كل منهما على عدم الاخر.
والآخر: الرجوع إلى استصحاب الحجية الثابتة قبل نزول الآيات الكريمة.
ولا يخفى ان التزامه بحجية السيرة القائمة على العمل بالخبر استنادا إلى الوجه الثاني لا ينافي عدم التزامه بحجية السيرة في باب الاستصحاب، إذ لا يمكن الاستناد إلى الاستصحاب مع الشك في رادعية الآيات عن السيرة