القائمة عليه، لأنه هو موضوع الشك في الامضاء ومحل الكلام فعلا. وهو واضح جدا.
نعم، قد يرد عليه: انه كما لا يمكن التمسك بالاستصحاب هنا لا يمكن التمسك به هناك، إذ مستند الاستصحاب لديه ليس إلا الاخبار وهي لا تخرج عن كونها اخبار آحاد، فيرجع إلى الاستدلال على حجية الخبر بما لم يثبت إلا بخبر الواحد.
واما الوجه الأول: فهو مما يمكن تطبيقه هنا، إذ اشكال الدور يتأتى بعينه هنا، ونتيجته عدم ثبوت الردع، وهو مما يكتفى به في الامضاء.
هذا، ولكنك عرفت فيما تقدم تقريب رادعية الآيات عن السيرة وعدم صلاحية السيرة للتخصيص، وان المخصص ليس هو السيرة بعنوانها، بل هو القطع بالامضاء المنتفي مع احتمال الردع بالآيات، فليس هناك ما يعارض عموم الآيات وما يتوقف الردع بها على عدمه كي يلزم الدور، لان المخصص معلوم العدم.
وتقدم نفي جميع ما قيل في نفي صلاحية الآيات للردع من دعوى الانصراف والحكومة فراجع تعرف (1).
وعليه: فبناء العقلاء على العمل بالاستصحاب لو تم صغرويا، فهو غير حجة. للردع عنه بالآيات الناهية عن العمل بغير علم. فتدبر.
الدليل الثاني: ان الثبوت في السابق يوجب الظن بالثبوت في الزمان اللاحق، فيجب العمل به.
وقد ناقشه صاحب الكفاية بوجهين:
الوجه الأول: منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء، سواء أريد الظن