مبحث جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية، حيث ادعى: معارضتها باستصحاب عدم الجعل.
الثاني: استصحاب عدم المجعول بالنسبة إلى الموضوع الخاص بمفاد ليس التامة بتقريب: ان هذا الموضوع الخاص وهو المكلف بعد زوال نسيانه لم يكن الحكم الفعلي في حقه ثابتا قبل تحققه، فالحكم الفعلي للمتعلق له منتف لانتفاء موضوعه، وبعد وجوده وتحققه يشك في ثبوت حكم فعلي له، فلا يمكن ان يقال: هذا الشخص لم يكن التكليف في حقه ثابتا فالآن كذلك - بمفاد ليس الناقصة المعبر عنه بالعدم النعتي -، إذ لا حالة سابقة له ولكن يمكن ان يقال:
الوجوب المتعلق بهذا الشخص لم يكن ثابتا فالآن كذلك - بمفاد ليس التامة المعبر عنه بالعدم المحمولي - نظير اجراء الاستصحاب في الاعدام الأزلية المتقدم بيانه في مبحث العموم والخصوص (1)، وإن لم يكن منه اصطلاحا. ويترتب على هذا الأصل عدم لزوم الامتثال عقلا. فتدبر.
والمتحصل: ان استصحاب الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي بالتحسين والتقبيح لا نلتزم بجريانه تبعا للشيخ، لكن في غير ما كان من قبيل حكم العقل بقبح تكليف الناسي، بل في غير الحكم العدمي مطلقا، لامكان اجراء الاستصحاب في العدمي بالتقريبين المتقدمين، ولا اشكال فيه من ناحية استناده إلى الحكم العقلي.
وورود الاشكال فيه من ناحية أخرى لو ثبت، كلام آخر أجنبي عما نحن فيه.
هذا تمام الكلام في هذا التفصيل.
واما باقي التفصيلات فسيأتي البحث فيها بعد أدلة الاستصحاب انشاء الله تعالى.