ارتكازا، فيكون مجرى الاستصحاب حال الصلاة.
لكن يرد عليهما - على هذا التقرير: - ان هذه الدعوى تتم بناء على الالتزام بموضوعية اليقين والشك بما هما وصفان في باب الاستصحاب، بحيث يتعلق الجعل بوصف اليقين.
اما بناء على الالتزام بان المجعول في الاستصحاب هو الحكم المماثل، أو الملازمة بين الحدوث والبقاء - كما يظهر من صاحب الكفاية - (1) المعبر عنها في كلام البعض بان الحادث يدوم، بحيث لا يكون لليقين والشك موضوعية، بل هما طريقان للمتيقن والمشكوك. فلا يتم هذا الكلام، لان اليقين والشك لا موضوعية لهما، بل يكون الاستصحاب حكما ظاهريا ثابتا في الواقع للحادث عند حدوثه، مع قطع النظر عن اليقين والشك. نعم، اليقين طريق إليه كساير الأحكام الشرعية الثابتة لموضوعاتها.
وبالجملة: لا موضوعية للشك حتى يبحث في أن المراد به الشك الفعلي أو التقديري.
الامر الثاني: انه قد وقع الكلام في أنه هل تجري قاعدة الفراغ مع العلم بالغفلة عن المشكوك حال العمل، أو يختص جريانها بصورة الشك في عروض الغفلة له؟.
فنقول: انه بناء على الثاني وعدم جريانها في صورة العلم بالغفلة لا مجال لقاعدة الفراغ في كلا الفرضين، إذ المفروض فيهما معا غفلة المكلف حال العمل، ومعه لا تجري قاعدة الفراغ جرى الاستصحاب في حقه أو لم يجر فلا يكون التفريع المزبور متجها على هذا المبني الذي لا يخلو من قوة.
الامر الثالث: انه من المسلم لدى الكل ان قاعدة الفراغ انما تجري في مورد الشك الحادث بعد العمل، اما إذا حدث قبل العمل فلا تجري فيه قاعدة