الفراغ لقصور دليلها كما يبين في محله.
وعليه، نقول: ان قاعدة الفراغ في الفرض الأول لا تجري لاجل حدوث الشك قبل العمل بلا ارتباط بجريان الاستصحاب وعدمه، فالحكم ببطلان الصلاة استنادا إلى الاستصحاب السابق على العمل وعدم جريان قاعدة الفراغ بسببه غير سديد، بل الصلاة باطلة بمجرد عدم جريان القاعدة سواء جرى الاستصحاب قبلها أم لا؟. إما لاجل قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب اللاحق.
هذا ولكن التحقيق يقتضي ان الشك الحادث بعد في الفرض الأول شك بعد العمل لا قبله، وذلك لان موضوع قاعدة الفراغ هو الشك في الصحة الناشئ من الشك في اختلال بعض ما يعتبر في العمل من الأجزاء والشرائط.
ولأجل هذه الجهة منع البعض من كون قاعدة الفراغ قاعدة برأسها في قبال قاعدة التجاوز، فإنه ما من مورد يشك في صحة العمل فيه الا وكان السبب فيه الشك في إتيان الجزء والشرط في محله، وهو مجرى قاعدة التجاوز، فلا تصل النوبة إلى قاعدة الفراغ، لان الشك فيها مسبب عما هو موضوع لقاعدة التجاوز (1).
وقد حاول آخرون تصحيح تعدد القاعدة (2) والبحث موكول إلى محله.
والمهم بيان: ان موضوع قاعدة الفراغ هو الشك في صحة العمل، لا الشك في وجود الجزء أو الشرط.
وعليه، نقول: انه إذا التفت إلى أنه محدث أو متطهر - قبل العمل - وأجرى الاستصحاب، ثم غفل عن ذلك ودخل في العمل، فهو في أثناء العمل ليس شاكا في صحة العمل، لغفلته، وشكه الارتكازي حال الغفلة انما هو في