والتنجيز. وليس الحال كذلك في الأحكام الوضعية، فإنها يمكن ان تحصل في حال الغفلة. والحدث حكم وضعي، فكما أن الحدث الواقعي يثبت في حق الغافل عنه ولا يزول بغفلته، كذلك الحدث الظاهري لا مانع من ثبوته في حق الغافل، إذ لا تنجيز بالنسبة إلى الأحكام الوضعية، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه في حال الغفلة، ويترتب عليه عملا ثبوت المانع للصلاة المأتي بها بحيث لا تكون مطابقة، للامر الواقعي، أعني ما هو متعلق الإرادة ومورد الغرض وإن لم يكن أمر فعلي في حق الناسي الغافل، كما هو الحال لو كان محدثا واقعا، ولكنه كان غافلا، فإنه يحكم ببطلان عمله، لعدم مطابقته للمأمور به، ولا يراد به الامر الفعلي لعدم ثبوته في حق الغافل، بل يراد به الامر الواقعي الاقتضائي، أو نفس الإرادة الواقعية.
وهذا المعنى الذي ذكرناه يكفي مصححا لجريان الاستصحاب ولو كان غافلا عن الحدث، فإنه أثر عملي معتد به. فتدبر جيدا ولا تغفل، والله سبحانه العالم العاصم.