إذا عرفت هذا، فما نحن فيه من قبيل الفرض الثالث، لما عرفت من أن الشك في بقاء عدم الحادث إلى زمان الحادث الاخر ليس على كل تقدير، لأنه في فرض انطباق زمان الحادث الاخر على الآن الثالث لا شك في العدم للعلم بانتفائه. نعم هو حاصل على تقدير انطباقه على الآن الثاني، والحادث الاخر في هذا الآن محتمل الحصول لتردد حصوله بين الأنين.
وهناك ملازمة واقعية بين بقاء عدم الحادث وبين تحقق الحادث الاخر، بمعنى ان العدم لو استمر إلى ما بعد الآن الثاني كان الحادث موجودا في الآن الثاني.
وعليه، فلا يصح استصحاب عدم الحادث إلى زمان الحادث الاخر - فيما نحن فيه - للزوم المحذورين. فالنكتة - فيما نحن فيه - في حصر زمان الشك الذي يمكن التعبد فيه بزمان الحادث الاخر على تقدير انطباقه على الآن الثاني، لا مطلقا ولو انطبق على الآن الثالث، والا كان كالفرض الأول، فيجري فيه الاستصحاب.
الوجه الرابع: ما ذكره المحقق العراقي (قدس سره) في تقريب منع جريان الاستصحاب بنفسه في مجهول التاريخ - ذكره البروجردي في تقريراته (1) -.
يشترك مع المحذور الثاني في وحدة المدعى من عدم امكان التعبد بعدم الحادث إلى زمان الحادث الاخر على جميع التقادير، وما يمكن التعبد عليه من التقادير لا يجدي في ترتيب الأثر.
ويشترك مع المحذور الثالث بما ذكره - في تقريب المدعى - من أن التعبد بالمستصحب في زمان يحتمل انه زمان الحادث الاخر، كما يدل عليه قوله: " وبعبارة