وحيث لم يحرز حصوله في أحد الأنين المعين، احتمل انفصال زماني اليقين والشك ولم يحرز اتصالهما، فلا يصلح التمسك بعموم دليل الاستصحاب، لعدم احراز صدق النقض، فتكون الشبهة مصداقية (1).
وقد حمل المحقق العراقي كلام الكفاية على احتمال تخلل اليقين الناقض - كما تقدم في مجهولي التاريخ -. وأورد عليه بما تقدم. ثم ذكر ما ذكرناه في تفسير كلام الكفاية على أنه وجه مستقل ونسبه إليه في درسه (2).
وأنت خبير بان ما ذكرناه هو ظاهر كلام الكفاية ولا وجه لاحتمال غيره من العبارة.
وقد ناقش المحقق الأصفهاني (قدس سره) ما ذكره صاحب الكفاية:
بان ثبوت الشئ واقعا ليس ملاك الحكم الاستصحابي، بل ثبوته العنواني المتقوم باليقين هو ملاك جريانه، والمفروض ثبوت اليقين بالطهارة سابقا والشك في بقائها فعلا لا في حدوثها. وهكذا الكلام في الحدث. انتهى ملخصا (3).
وفيه: ان ما أفاده لا يعلم له معنى محصل، لأنه وإن لم يكن الاستصحاب متقوما بالوجود الواقعي، الا ان الحكم الاستصحابي حكم بالابقاء وعدم النقض، ومع احتمال تخلل اليقين بالعدم لا يحرز أن الحكم بالطهارة في زمان الشك ابقاء للطهارة وعدم نقض لها، ومجرد تحقق اليقين بالحدوث والشك في البقاء لا ينفع في احراز ذلك، فتدبر.
وقد فسر السيد الخوئي (حفظه الله) عبارة الكفاية بفاصلية اليقين بالارتفاع. وأورد عليه: بعدم اعتبار اتصال زمان اليقين بزمان الشك، بل ليس المعتبر إلا فعلية كل منهما (4).