الاخر فيلحظ الحادث المعلوم مضافا إلى ذلك الزمان الواقعي، ويكون هذا الزمان جزأ للموضوع أو ظرفا لجزء الموضوع، بان يكون الجزء الاخر هو الحادث الاخر، فيكون الموضوع مركبا من ذاتي الحادثين أو من الحادث المعلوم والزمان الخاص، ولا اشكال في تحقق الشك في الحادث إلى هذا الزمان بشهادة الوجدان ولما كان هذا الزمان مسبوقا بأزمنة متسلسلة قد تحقق فيها العدم يستصحب العدم إلى هذا الزمان للشك فيه في هذا الزمان.
فالخصوصية لم تلحظ في جانب الحادث، وهو التقيد بزمان الاخر، كي يقال بعدم الحالة السابقة. كما لم يلحظ الحادث مضافا إلى ذات الزمان، كي يقال بعدم الشك فيه في زمان، بل لوحظت في ظرف الزمان، وحصل الشك وأمكن الاستصحاب.
فالمتحصل: ان حصر الترديد بين شقين لا وجه له، لامكان فرض شق ثالث يحصل فيه الشك ويكون موردا للاستصحاب.
ومن هنا تعرف الاشكال على المحقق الخراساني (قدس سره) في تقريبه، لأنه فيه قد وافق الشيخ، حيث حصر الترديد بين شقين أيضا وان خالفه في النتيجة - أعني: اجراء الاستصحاب - لما عرفت من تفصيله.
ومنه يظهر الاشكال (1) في نقض المحقق النائيني (قدس سره) المذكور، فإنه