إلى احراز الخصوصية بالاستصحاب لأنها محرزة بغيره.
فالايراد على هذا الشق المفروض بهذين الوجهين غير تام.
نعم، يمكن الايراد عليه بأنحاء ثلاثة:
النحو الأول: انه لا شك في بقاء عدم الحادث المعلوم إلى زمان الحادث الاخر المجهول، لان الشك في هذا الفرض - أعني: عدم الحادث المعلوم التاريخ إلى زمان الحادث الاخر، لا منشأ له الا احتمال وجود الحادث الاخر قبل زمان الحادث، - أعني الزوال -. وهذا الاحتمال على تقدير نشوء شك منه فلا ينشأ منه الا الشك في مقارنة عدم الحادث المعلوم لزمان الاسلام في مرحلة بقائه. اما الشك في بقاء عدم الحادث المعلوم إلى ذلك الزمان فلا وجود له، لأنه على تقدير تحقق الحادث الاخر قبل زمان الحادث المعلوم، فلا يقال بان عدم الحادث استمر إلى زمان الحادث الاخر، بل يقال إنه صادف زمان الحادث الاخر في مرحلة بقائه.
فتصوير الشك في بقاء عدم المعلوم إلى زمان المجهول لا يخلو عن نوع مغالطة فالتفت.
النحو الثاني: انه قد بينا فيما تقدم ان أدلة الاستصحاب تفيد ان الاستصحاب هو جر المستصحب ومده في ظرف الشك. وليس في استصحاب عدم الحادث المعلوم إلى زمان المجهول مد له في زمان أصلا، لأنه معلوم الحد والمقدار.
النحو الثالث: ان التعبد بالشئ انما يكون بعد انقضاء اليقين به. ولما كان من الممكن أن يكون زمان الحادث الاخر المجهول قبل زمان الحادث المعلوم. فعلى تقدير كونه كذلك يكون استصحاب عدم الحادث المعلوم إلى زمان آخر مقتضيا للتعبد به قبل انقضاء اليقين بالمتعبد، فكيف يصح هذا الاستصحاب؟!.
ومنه يتبين عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ.