التقارن أو التأخر بمفاد كان الناقصة. وقد حكم (قدس سره) بعدم جريان الاستصحاب في هذا المورد لعدم اليقين السابق.
ولكن في اطلاقه تأمل يتضح بتقديم مقدمتين:
الأولى: انه إذا اخذ أمران في موضوع حكم، فتارة يؤخذان موضوعا للحكم بلا لحاظ أمر زائد عليهما، بل الملحوظ في تحقق الأثر كونهما معا. وأخرى يؤخذان مع لحاظ امر زائد عليهما وهو تقيد أحدهما بزمان الاخر واتصافه به، فيكون الموضوع هو الامر المقيد بشئ وجودي أو عدمي.
ويصطلح على الشكل الأول بالتركيب، وعلى الثاني بالتقيد.
المقدمة الثانية: قد ذكرنا سابقا ان الصفات المقيد بها موضوعات الاحكام.
تارة: تكون لا حقة للحادث بمعنى انها عارضة عليه بعد حدوثه، كالعدالة والعلم والشجاعة وغيرها. وجريان الاستصحاب في مثل هذه الصفات واضح لوجود حالة سابقة للحادث وهو عدمها، فمع الشك فيها يستصحب عدمها.
وأخرى: تكون مقارنة لحدوثه، بمعنى انه حين وجوده اما أن يكون متصفا بالصفة أو بغيرها، بحيث لا تكون هذه الصفة مسبوقة بالعدم بعد حدوث الحادث ثم تعرض عليه، كالقرشية وغيرها، والعربية وغيرها.
والشك في هذه الصفات هو مورد استصحاب العدم الأزلي الذي وقع الكلام فيه فيما إذا ورد عام ثم ورد خاص موضوعه مقيد باحدى هذه الصفات، وشك في فرد انه من افراد الخاص كي يشمله حكمه أو لا، كما لو ورد: " أكرم العلماء " ثم ورد: " لا تكرم الأموريين " وشك في فرد عالم انه أموي أو لا، ولما كان العام لا يجوز التمسك به في الشبهة المصداقية، فهل هناك أصل موضوعي يعين الوظيفة العملية؟. وقع الكلام في ذلك.
وينشأ الخلاف في جريان الاستصحاب العدم الأزلي في المورد، من