فالفوقية تنتزع عن السقف باعتبار تخصصه بخصوصية، وهذا الخصوصية غير زائدة عن ذاته.
والتقدم وأخواه من الأمور الانتزاعية التي تنتزع عن الوجود باعتبار خصوصية فيه غير زائدة عن ذاته.
فمراد صاحب الكفاية يكون: ان الأثر مترتب على حصة خاصة من الوجود إذا لوحظت انتزع عنها وصف التأخر أو التقدم أو التقارن، وبهذا التفسير نكون قد حافظنا على كلتا الجهتين، فالأثر مترتب على الوجود بمفاد كان التامة، والخصوصية من التقدم والتقارن والتأخر ملحوظة.
ولا يرد عليه ما ورد على التفسير الأول، لعدم العلم بانتقاض الحالة السابقة بالنسبة إلى الحصة الخاصة المنتزع عنها وصف التأخر لا مكان أن يكون الوجود بنحو خاص ينتزع عنه عنوان التقدم في حدثوه، فيمكن اجراء استصحاب العدم في صورة ترتب الأثر على الوجود بنحو التأخر (1).
الامر الثاني: حول ما ذكره من المعارضة بين الأصول في صورة ترتب الأثر على الوجود بكل من أنحائه، أو على وجود كل من الحادثين بنحو خاص.
فنقول: المعارضة في صورة ترتب الأثر على الوجود بكل من أنحائه مسلمة.
واما في صورة ترتيبه على وجود كل من الحادثين بنحو خاص فلا.
فان استصحاب عدم وجود الموت الخاص من التقدم مثلا لا يعارض استصحاب عدم وجود الاسلام الخاص، لامكان أن يكون وجودهما بالتقدم أو القسم الثاني: أن يكون الأثر مترتبا على الوجود المتصف بالتقدم أو