الحكم لذات العنب قبل الغليان، لأنه مضاف إلى العنب المغلي، والعنب ليس محكوما بالحرمة لا الانشائية ولا الفعلية. وفي التقدير الثاني يجري، لان الحكم ثابت لذات العنب ومضاف إليه وان اخذ الغليان شرطا له، لكنه مضاف إلى ذات العنب لا العنب المغلي، فيقال: يحرم العنب إذا وجد وإذا غلا، فقد أضيفت الحرمة إلى ذاته، فمع وجوده تثبت له الحرمة فتستصحب عند تبدل الوصف إلى الزبيبية (1) ما أفاده (قدس سره) غير متجه، لأنه مبني على كون الحكم الانشائي ثابتا للافراد الخارجية رأسا، وهو ما عرفت نفيه، وان الحكم لا يثبت للفرد الخارجي، بل يضاف إليه من باب انه مصداق للموضوع الكلي، وهذه الإضافة ليست من الأمور الشرعية كي تستصحب.
والذي يتحصل: ان الاستصحاب في الحكم التعليقي لا مجال له على هذا المسلك في جعل الاحكام.
واما على المسلك الثاني: وهو الالتزام بفعلية المجعول من زمان الجعل وعدم امكان انفكاكهما، فقد يفصل بين صورة أخذ التقدير المعلق عليه الحكم غير الحاصل بالفعل قيدا لمعروض الحكم، وصورة اخذه قيدا لنفس الحكم.
توضيح ذلك: ان الغليان المأخوذ في حرمة العنب..
تارة: يلتزم بأنه دخيل في معروض الحكم بحيث يكون المعتبر بالفعل هو الحرمة المطلقة للعنب المغلي.
وأخرى: يلتزم بأنه دخيل في نفس الحكم، بمعنى ان المعتبر بالفعل هو الحرمة المقيدة بالغليان والموضوع ذات العنب، فالمعتبر حصة خاصة من الحرمة هي الحرمة على تقدير الغليان، وهي ثابتة بالفعل ومعروضها هو العنب.
ففي الصورة الأولى: لا يجري استصحاب الحرمة، لأنها وان كانت ثابتة بالفعل: الا ان موضوعها هو العنب المغلي، فالعنب قبل غليانه لا تثبت له تلك