الحرمة، فمع تبدله إلى الزبيب لا يمكن استصحاب الحرمة لعدم ثبوتها له سابقا بل هي ثابتة للعنب الخاص.
وفي الصورة الثانية: يجري الاستصحاب، لان العنب كان معروضا للحرمة الخاصة، فتستصحب عند تبدله إلى الزبيب، ويترتب عليها الأثر عند حصول الغليان.
ولكن يشكل هذا التفصيل، لاجل الاشكال في مبناه، وهو اعتبار الحرمة على تقدير متأخر، فإنه قد مر الاشكال فيه، وانه يستحيل ان تعبر بالفعل الحرمة على تقدير متأخر بحيث يكون لها وجود فعلي قبل حصول التقدير، فراجع مباحث الواجب المشروط. ولا حاجة إلى إطالة الكلام فيه فعلا.
واما على المسلك الثالث - الذي قربه المحقق العراقي -: وهو الالتزام بان حقيقة الحكم التكليفي ليست الا الإرادة والكراهة المبرزتان بالانشاء، وليست هي حقيقة جعلية كحقيقة الحكم الوضعي بل هي حقيقة واقعية.
فقد قرب المحقق العراقي جريان الاستصحاب في الحكم التعليقي، ببيان: ان الإرادة بما انها من الأوصاف الوجدانية التي تعرض على الصور الذهنية لا من الأمور الخارجية، لم يكن وجودها منوطا بحصول الشرط في الخارج، بل الشرط هو الوجود الفرضي اللحاظي، وهو حاصل بالفعل، فالإرادة متحققة فعلا بلا ان يعلق وجودها على وجود الشرط خارجا، وانما يكون وجود الشرط دخيلا في فاعلية هذه الإرادة ومحركيتها. وإذا كان الحكم فعليا دائما كان مجرى الاستصحاب عند تبدل حالة الموضوع، ولم يكن فيه اشكال.
ولكن ما افاده (قدس سره) مردود من وجهين:
الأول من جهة أصل المبنى، وهو الالتزام بان الحكم حقيقته الإرادة وليس هو من الأمور الجعلية فإنه غير صحيح، فان المرجع في تشخيص ذلك هو الاحكام العرفية المنشأة من قبل الموالي. ومن الواضح ان المحسوس ان المولى