بلحاظه.
وبالجملة: ما له ثبوت فعلي وهو الجعل لا شك فيه، وما هو مورد الشك وهو المجعول لا يقين بحدوثه هذه خلاصة ما أفاده (قدس سره) (1).
والتحقيق ان يقال: ان المسالك المعروفة في حقيقة الحكم التكليفي وكيفية جعله ثلاثة:
المسلك الأول: ما هو مسلك المشهور من: أنها عبارة عن أمور اعتبارية يتسبب لها بالانشاء وتكون فعلية الاحكام منوطة بوجود الموضوع بخصوصياته، فبدونه لا ثبوت الا للانشاء بلا أن يتحقق اعتبار الحكم فعلا. والى هذا يرجع ما افاده المحقق النائيني من انفكاك مقام الجعل عن مقام المجعول، وأنه قد يتأخر المجعول عن الجعل.
المسلك الثاني: ان المجعول لا ينفك زمانا عن الجعل، ففي ظرف الجعل يتحقق الحكم فعلا، الا انه يتعلق بامر على التقدير، فيكون التقدير دخيلا في ترتب الأثر العقلي على الحكم الثابت سابقا لا دخيلا في أصل تحقق الحكم وفعليته - كما عليه المشهور -، فالتقدير - على ما قيل - دخيل في فاعلية الحكم لا في فعليته، بل الحكم فعلي قبل تحقق التقدير.
المسلك الثالث: ان حقيقة الحكم التكليفي هي الإرادة والكراهة المبرزة والمظهرة، فليس هو أمرا مجعولا كالاحكام الوضعية، بل هو امر واقعي تكويني يترتب عليه الأثر العقلي والعقلائي عند ابرازه. وهذا مما قربه المحقق العراقي (رحمه الله) (1).
ولا يخفى ان المطلوب في المقام هو تحقيق انه في مورد الحكم التعليقي هل هناك امر شرعي قبل وجود المعلق عليه يمكن استصحابه أو لا؟