يجري في الأمور الشرعية.
وان كانت شرعية، فإن كان مرجعها إلى عدم ثبوت الحكم فيما بعدها لا أكثر بلا ان تكون هناك خصوصية وجودية، فمرجع الشك فيها إلى الشك في بقاء الحلية بعد حصول الغاية وعدم بقائها، والمفروض ثبوت الحلية قبل الغاية فلا مجال الا لاستصحاب الحلية بعد الغاية لا عدمها. نعم ان كان مرجعها إلى ثبوت خصوصية وجودية تلازم عدم الحكم فيما بعدها، فالشك فيها شك في بقاء تلك الخصوصية فتستصحب، ولازمها انتفاء الحكم عند حصولها.
اذن فاستصحاب المغياة بالنحو الذي أفاده انما يأتي على التقدير الأخير، وهو غير ثابت، وذلك لان ثبوت اخذ الغليان - مثلا - غاية للحلية شرعا انما هو بدليل العقل، باعتبار ان الحرمة الثابتة بعد تحقق لا يمكن ان تجتمع مع الحلية للتضاد، فالدليل الدال على الحرمة بعد الغليان يقتضي بحكم العقل انتفاء الحلية بعده. ومن الواضح ان مفاد هذا ليس إلا ارتفاع الحلية عند الغليان، فيكون مرجع الغاية ههنا إلى نفس عدم الحلية بعد الغليان لا إلى خصوصية وجودية تلازم ارتفاع الحلية، فالمشكوك رأسا هو ارتفاع الحلية وعدمه لا بقاء الخصوصية وعدمه.
وبالجملة: دليل الغاية ليس دليلا شرعيا لفظيا كي يستفاد منه خصوصية وجودية تلازم الانتفاء فيما بعد الغاية - لو سلم ذلك في نفسه - بل هو دليل عقلي ومرجعه إلى ما عرفت من الحكم بالانتفاء فيما بعد الغاية رأسا. فتدبر.
فالمتحصل: ان ما أفاده (قدس سره) لا يمكن الموافقة عليه.
ثم إنه لو فرض جريان هذا الاستصحاب بالنحو الذي قربناه من كون مرجع الغاية إلى تقيد الحكم بخصوصية وجودية، فيستصحب ذلك التقيد ولازمه انتفاء الحكم فيما بعد تحقق الغاية. فلا مجال لما أورد عليه من معارضته باستصحاب الحلية الفعلية الثابتة قبل الغليان بنحو استصحاب الكلي، للعلم