فمرجعه إلى التعبد بجميع خصوصياته التي كان عليها، والمفروض ان الحكم كان متعلقا بما لو أتى به كان واقعا في النهار، فيستصحب ذلك على نحو ما كان (1).
ولكن ما ذكره توجيها لكلام الشيخ (رحمه الله) غير سديد، لأنه لو سلم ان التعبد بالوجوب يقتضي التعبد بجميع خصوصياته فإنما ذلك في الخصوصيات الشرعية لا التكوينية. ومن الواضح ان كون الفعل واقعا في الزمان الخاص أمر تكويني فلا معنى للتعبد به لأنه لا يقبل الجعل والتعبد شرعا.
الوجه الخامس: ما افاده في الكفاية من: اجراء الاستصحاب في المقيد بما هو مقيد، فيقال: ان الامساك كان في النهار فالآن كذلك (2).
وفيه: ان المشار إليه من الامساك اما أن يكون الجزء الموجود منه أو الجزء الذي بعد لم يوجد. فإن كان هو الجزء الموجود، فهو لا أثر له لان الحكم لا يتعلق بما هو الموجود. وان كان هو الجزء الآتي، فهو مما لا حالة سابقة له، بل هو مشكوك الحدوث فلا يجري فيه الاستصحاب الا بنحو الاستصحاب التعليقي، وهو لا يجري في الموضوعات.
الوجه السادس: ما أفاده العراقي وغيره من: أن الزمان لم يؤخذ في المتعلق قيدا للفعل بحيث كان المتعلق هو الفعل الخاص بنحو التقييد، بل اخذ في المتعلق بنحو المعية في الوجود والمقارنة. وبعبارة أخرى: اعتبر هو والفعل بنحو التركيب وبنحو الاجتماع في الوجود. وهذا مما يثبت بالاستصحاب، فإنه يثبت أحد الجزئين وهو الزمان الخاص، والجزء الاخر يثبت بالوجدان وهو الفعل (3).
وهذا الوجه كسوابقه قابل للمناقشة، فان أخذ الزمان بنحو التركيب بلا