ومن هنا يظهر ان ما أفاده الشيخ (رحمه الله) من اجراء الاستصحاب في الملازمة ليس بسديد، إذ ليست الملازمة المفروضة الا تعبيرا آخر عن تحقق الحرمة عند تحقق كلا الجزئين وهو أمر واقعي متعلق لادراك العقل، فتدبر.
وجملة القول: ان إجراء استصحاب الحكم التعليقي على هذا المسلك مما لا أساس له.
فان قلت: هذا يتم بناء على مسلك المشهور في الانشاء من كونه استعمال اللفظ بقصد التسبيب إلى الاعتبار العقلائي في وعائه المناسب، إذ ليس لدينا سواء الانشاء الذي لا شك في بقائه، والاعتبار العقلائي وهو الذي لا يقين بحدوثه.
وأما بناء على مسلك صاحب الكفاية الذي قربناه وقررناه من: انه التسبيب إلى وجود المعنى بوجود انشائي يكون موضوعا للاعتبار العقلائي في وعائه، - فلا يتم منع استصحاب الحكم التعليقي، وذلك لان الحكم موجود بالفعل - قبل تحقق شرطه - بوجود انشائي وان توقفت فعليته على تحقق شرطه. وهذا الحكم ثابت للفرد الخارجي من الموضوع، لان المنشأ - مثلا - هو حرمة شرب ماء العنب إذا غلى. ومن الواضح ان الشرب يرتبط بالعنب الخارجي، فحرمة الشرب ثابتة للموضوع الخارجي. فالعنب عند وجوده تثبت له حرمه إنشائية، فإذا شك في بقائها وزوالها بعد تبدل وصف العنبية إلى الزبيبية جرى استصحابها وترتب عليه الأثر.
نعم، هذا يتم لو اخذ معروض الحرمة ذات العنب وكان الغليان ملحوظا شرطا. واما لو كان الغليان قيدا للموضوع بحيث كان الموضوع هو العنب المغلي امتنع الاستصحاب لعدم ثبوت الحرمة الانشائية لذات العنب بل العنب المغلي، والمفروض عدم تحققه. فتدبر.
قلت: الحكم الانشائي الذي التزمنا به لا يعرض على كل فرد من افراد