ولا بد من تحقيق الكلام بلحاظ كل مسلك من هذه المسالك الثلاثة، فنقول:
اما على الأول - وهو مسلك المشهور المنصور -: فالمتجه القول بعدم جريان الاستصحاب في الحكم التعليقي لان الثابت لدينا على هذا المسلك أمران:
أحدهما: ما يرتبط بمقام الانشاء والجعل، وهو الحكم المنشأ على الموضوع الكلي، وهو لا يرتبط بوجود الموضوع في الخارج، لأنه متحقق ولو مع عدم الموضوع. ومن الواضح ان هذا مما لا شك في بقائه، لأنه معلوم الثبوت والبقاء سواء وجد العنب - مثلا - أو انعدم، وسواء تحقق الغليان أو لم يتحقق، لأنه لا يرتبط الا بالموضوع الكلي لا بالخارج.
نعم يمكن ان يحصل الشك في بقائه من جهة الشك في النسخ، وهذا مما لا يرتبط بما نحن فيه.
وثانيهما: ما يرتبط بمقام الفعلية والمجعول، وهو الحكم الفعلي الثابت عند وجود موضوعه بشرائطه. ومن الواضح ان هذا الحكم لا يقين بحدوثه قبل تحقق المعلق عليه، فلا معنى لاستصحابه.
وليس لدينا أمر شرعي آخر غير هذين، ففي اي شئ يجري الاستصحاب؟.
ومن هنا يظهر ان استدلال صاحب الكفاية على جريان الاستصحاب في الحكم التعليقي بان له نحو وجود، ولذا كان موردا للخطابات الشرعية، غير وجيه، لان ما هو مورد للخطابات الشرعية هو الحكم الانشائي الذي عرفت الحال فيه.
نعم، إذا ثبت ان الحكم الفعلي يكون له نحو وجود بتحقق أحد جزئي موضوعه ويكمل بحصول الجزء الاخر. وبعبارة أخرى: نقول - مثلا - ان الحرمة