الموضوع المأخوذ في العنوان، بل معروضه هو نفس الكلي، لكن بلحاظ وجوده في الخارج.
اما كون معروضه وموضوعه هو الكلي دون الافراد الخارجية، فلانه يوجد مع قطع النظر عن تحقق فرد الموضوع خارجا، بل هو ثابت حتى مع فرض عدم وجود أي فرد بالفعل لموضوعه، بل قد يكون الداعي في جعل الحكم هو اعدام الموضوع كالاحكام الثابتة في باب الحدود.
واما لحاظ الوجود في الكلي المأخوذ في موضوعه، فلان الفعل المضاف إلى الموضوع - كالشرب بالنسبة إلى العنب - لا يضاف إليه بما هو كلي، بل بما هو موجود في الخارج.
وإذا ظهر أن الحكم الانشائي طار على الموضوع الكلي فقد عرفت أنه لا يشك في بقائه الا من جهة النسخ، نعم يشك في شموله للزبيب - مثلا -، ومثله لا معنى. لاستصحابه، لأنه شك في الحدوث.
نعم، إذا وجد فرد من الموضوع في الخارج تتحقق هناك إضافة بينه وبين الحكم من باب انه مصداق للموضوع الكلي. والشك في البقاء يطرء على هذه الإضافة بعد تبدل وصف الفرد الخارجي، كتبدل العنب إلى الزبيب.
ولكن من المعلوم ان هذه الإضافة ليست شرعية كي يتكفل الاستصحاب بقائها، فلا يجري فيها الاستصحاب.
وبهذا البيان تعرف: ان ما أفاده المحقق الأصفهاني (رحمه الله) - من التفصيل في اجراء الاستصحاب في الحكم الانشائي بين ما إذا كان الشرط كالغليان قيدا للموضوع، بحيث كان الموضوع هو العنب المغلي فلم يلحظ في الموضوع إلا تقدير واحد، وهو تقدير العنب المغلي وبين ما إذا كان شرطا للحكم لا قيدا للموضوع، بحيث كان الموضوع هو العنب. فهنا تقديران: أحدهما تقدير العنب. والثانية في تقدير الغليان. ففي الأول لا يجري الاستصحاب لعدم ثبوت