جريان كلا الاستصحابين - أعني: استصحاب الوجود والعدم - وتعارضهما (1).
وقد تقدم الكلام في كلام النراقي وتوجيهه ورده بنحو التفصيل في البحث عن جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فراجع.
وأما ما أفاده من التفصيل في جريان الاستصحاب بين أخذ الزمان ظرفا وأخذه قيدا، فالظاهر أن مراده هو: التفصيل بين كونه حالة بنظر العرف وبين كونه قيدا مقوما، والا فهو قيد على كلا التقديرين.
وعليه، فلا يرد عليه: ان أخذ ظرفا لا معنى له في قبال أخذه قيدا، إذ لا معنى لظرفية الزمان الا تقيد الفعل به.
وكيف كان، فلا بد من تحقيق ان الزمان في متعلق الحكم هل هو من الحالات الطارئة على معروض الحكم بنظر العرف، أو انه بنظره من مقوماته التي ينتفي بانتفائه؟.
واما مجرى الترديد الكبروي - كما اقتصر عليه في الكفاية - فلا فائدة كبيرة فيه.
وتحقيق ذلك: ان ما يؤخذ قيدا للموضوع قد يعد عرفا من مقوماته بحيث ينتفي معروض الحكم بانتفائه. وقد يعد من حالاته وعوارضه فلا ينتفي عرفا بانتفائه. وهذا يختلف بحسب اختلاف ارتباط الحكم بالقيد.
فالأول نظير وجوب تقليد العالم، فان جهة العلم من مقومات وجوب التقليد عرفا، لان التقليد انما هو لجهة علمه.
والثاني نظير وجوب الصلاة خلف العالم، فان العلم لا يعد عرفا من مقومات الموضوع، بل يعد من حالاته.
وبعبارة أخرى: تعد جهة العلم عرفا من الجهات التعليلية للحكم بوجوب الصلاة خلفه ولكنها تعد من الجهات التقيدية بالنسبة إلى الحكم بوجوب