كالمثال المتقدم. وأخرى: من الموضوعات.
والكلام فعلا في استصحاب الاحكام التعليقية: ولا يخفى ان البحث فيه ذو أثر عملي كبير في باب الفقه للتمسك به في موارد كثيرة من الأحكام التكليفية والوضعية.
وكيف كان فقد نفى جريانه فريق والتزم به فريق آخر.
وممن التزم به صاحب الكفاية، وذكر في تقربيه: ان قوام الاستصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء متحقق في الأمور التعليقية، لان غاية ما يقال في نفيه: ان الحكم التعليقي لا وجود له قبل وجود ما علق عليه فلا يقين بحدوثه.
وهذا قول فاسد، لأنه لا وجود له فعلا قبل الشرط، لا أنه لا وجود له أصلا ولو بنحو التعليق، فان وجوده التعليقي نحو وجود يكون متعلقا لليقين والشك، ولذا كان موردا للخطابات الشرعية من ايجاب وتحريم. هذه خلاصة ما أفاده في الكفاية (1).
وخالفه المحقق النائيني (رحمه الله) فذهب إلى نفي جريان الاستصحاب في الحكم التعليقي، ومحصل ما أفاده: ان الحكم له مقامان: مقام الجعل، وهو جعل الحكم الكلي على الموضوع الكلي. ومقام المجعول وهو الحكم الفعلي الحاصل بحصول موضوعه باجزائه وقيوده.
والشك في بقاء الحكم بلحاظ مقام الجعل لا ينشأ الا من قبل الشك في النسخ وعدمه، وهو أجنبي عما نحن فيه، ومع عدم الشك في النسخ يعلم ببقاء الجعل والانشاء ولا رافع له، إذ هو ثابت حتى مع عدم تحقق الموضوع بالمرة.
اما بلحاظ مقام المجعول والفعلية فبالنسبة إلى الحكم التعليقي غير متصور. لان المفروض عدم الفعلية للحكم لعدم تحقق كلا جزئي الموضوع، فلا يقين بالحدوث. وليس للحكم التعليقي مقام آخر يتصور جريان الاستصحاب