الجهة الرابعة: وهو ما أشار إليه الاعلام (قدس الله سرهم) وتصدوا لدفعه.
ومحصله: ان استصحاب النهار - مثلا - لا يتكفل أكثر من اثبات وجود النهار، كما لو كان متعلق الحكم اخذ فيه الوقوع في النهار مثل الامساك في باب الصوم، فإنه يعتبر أن يكون في النهار، فمع الشك في بقاء النهار لا يجدي استصحاب النهار في اثبات وقوع الامساك في النهار.
نعم، لو كان وجود النهار موضوعا للحكم من دون ان يتقيد به متعلقه كان استصحاب النهار مجديا في اثبات الحكم.
وبالجملة: لا ينفع استصحاب الزمان الخاص في الموارد التي يؤخذ فيها قيدا لمتعلق الحكم، كالصوم والصلاة ونحوهما، فتقل الفائدة فيه لان أغلب الموارد التي يراد استصحاب الزمان فيها من هذا القبيل.
أقول: بهذا البيان ونحوه بين الاشكال، إلا أنه لم يبين جهة الاستشكال وما هو المحذور المترتب على ذلك، وما هو اللازم الباطل المترتب على عدم احراز وقوع الامساك - مثلا - في النهار، إذ لقائل أن يقول: انه بعد استصحاب وجود النهار يثبت الحكم بوجوب الصوم، فيأتي الانسان بالامساك رجاء ولو لم يحرز ان الزمان نهار، فإن كان الزمان نهارا فقد امتثل وإلا فلا يضره شئ، فلا يكون الاستصحاب عديم الفائدة، كيف؟ ولولاه لم يثبت الحكم الذي ترتب عليه العمل ولو احتياطا، كما أنه ليس بلا أثر عملي كما جاء في أجود التقريرات (1) في تقريب الاشكال - إذ يكفي في لزوم الاتيان بالعمل بعنوان الاحتياط وهو اثر عملي واضح. فما جاء في كلمات الاعلام لا يخلو عن قصور.
والحق ان يقال: إنه ان التزمنا بان الملحوظ في دليل الاستصحاب هو تنجيز الواقع المجهول فلا اشكال أصلا، إذ مرجع التنجيز إلى بيان ترتب