الخاص بحيث يكون ذلك مسببا لتعدد حقيقة أنواع الزمان عرفا من ليل ونهار، والا فذات الزمان موجود واحد مستمر إلى الأبد.
وعليه، فمع الشك في كون الآن بين المبدأ والمنتهى لا يمكن استصحاب وصف نهاريته لتقومها به عرفا، وليس هو من الحالات.
وهذا الاشكال يسري في كل مورد يشك في تبدل الموجود السابق إلى حقيقة أخرى عرفا، فإنه لا يجري استصحاب الوصف السابق للشك في بقاء الموضوع العرفي للمستصحب، كما لو شك في تبدل الخمر إلى الخل وغير ذلك.
فتدبر.
الامر الثاني: ان المشكوك كونه نهار هو هذا الآن لا مجموع الآنات الملحوظة شيئا واحدا. ومن الواضح ان هذا الآن لا حالة سابقة له والشك بالنسبة إليه شك في الحدوث. ولا معنى لغرض وحدته مع ما تقدم، إذ فرض الوحدة هو فرض لحاظ الكل شيئا واحدا بحيث لا ينظر إلى كل جزء بخصوصه، وليس الامر كذلك فيما نحو فيه، لان المفروض النظر إلى هذا الجزء بخصوصه وملاحظته بمفرده لأنه هو المشكوك دون غيره فانتبه.
الوجه الثالث: ما ذكره المحقق الأصفهاني (رحمه الله) من: إن المأخوذ في متعلق الحكم إذا كان هو الامساك في النهار لا الامساك النهاري، بان يكون النهار بوجوده المحمولي قيدا دخيلا في المصلحة لا بوجوده الناعتي، كان جريان الاستصحاب في النهار مجديا ولو لم يحرز أن هذا الآن نهار، لان ثبوت القيد تعبدي والتقيد وجداني، فيثبت ان هذا إمساك وجداني في النهار التعبدي (1).
وما أفاده (قدس سره) يتوجه عليه:
أولا: ان استصحاب بقاء النهار لا يثبت إضافة الامساك إلى النهار وتقيده به الا بالملازمة، فهو نظير استصحاب كون هذا المائع خمرا، فإنه لا يثبت كون