شربه شرب خمر إلا بالملازمة، والمفروض ان المطلوب اثبات كون الامساك في النهار.
وثانيا: لو سلمنا ان استصحاب الموضوع يثبت به الحكم المتعلق بما يتقيد به ويضاف إليه، فيقال ان الخمر أثره حمرة شربه، فإذا ثبتت خمرية شئ ظاهرا ترتب عليه حرمة شربه، فهو انما ينفع فيما كان الاستصحاب يتكفل اثبات الموضوع بمفاد كان الناقصة، إذ التقيد والإضافة وجداني تكويني، وانما الشك في وصف المضاف إليه وهذا يثبته الأصل. واما إذا كان مجرى الاستصحاب هو الموضوع بمفاد كان التامة، فالتقيد والإضافة لا تتحقق أصلا، إذ وجود الموضوع تعبدا ليس إلا وجوا اعتباريا فرضيا ولا معنى لوقوع الفعل فيه. فهل يجدي استصحاب بقاء الكر في الحوض في اثبات الغسل بالكر؟.
فاستصحاب بقاء النهار بمفاد كان التامة لا يصحح إضافة الامساك إلى النهار ووقوعه فيه، فلا حظ والتفت.
الوجه الرابع: ما ذكره الشيخ (رحمه الله) من إجراء استصحاب الحكم (1).
وقد أورد عليه المحقق النائيني في دورة من دورات بحثه: بأنه لا يجدي في احراز وقوع الفعل في الزمان الخاص، ولو كان مجديا لكفى استصحاب الموضوع لترتب الحكم عليه (2).
ولكنه في دورة أخرى رد هذا الاشكال: بان استصحاب الحكم يكفي في احراز وقوع الفعل في الزمان الخاص، كاستصحاب وجوب الصوم، فإنه يترتب عليه كون الامساك في النهار بخلاف استصحاب نفس الزمان، لان استصحاب الزمان لا يترتب عليه إلا أثره الشرعي وهو أصل وجوب الصوم، واما كون الصوم في النهار فهو أثر عقلي لبقائه لا شرعي. واما استصحاب الوجوب