وبالجملة: مبنى الاشكال ما عرفت من عدم قيام الامارة مقام القطع الموضوعي.
وقد أجيب عنه بوجوه:
الوجه الأول: ما افاده في الكفاية من: ان دليل الاستصحاب يتكفل التعبد بالبقاء على تقدير الحدوث، فنظره إلى بيان بقاء الحادث، وان الحادث يدوم بلا خصوصية لليقين به، بل لو حظ طريقا إلى متعلقه. وبعبارة أخرى: ان دليل الاستصحاب يتكفل جعل الملازمة الظاهرية بين الحدوث والبقاء وان كان ما هو حادث باق تعبدا، فالحدوث أخذ موضوعا للتعبد بالبقاء، واليقين لو حظ طريقا لاحراز الموضوع، كاليقين بسائر موضوعات الاحكام، فالمجعول هو البقاء على تقدير الحدوث واقعا.
وعليه، فإذا قامت الامارة على الحدوث كانت حجة على البقاء كما هي حجة على الحدوث، نظير سائر الامارات القائمة على الموضوعات، فإنها تكون حجة على الحكم المترتب عليها، وما نحن فيه من هذا القبيل، لأنه بعد أن كان المجعول هو البقاء ظاهرا على تقدير الحدوث واقعا، كان الحدوث الواقعي موضوعا للحكم الظاهري بالبقاء، فإذا قامت الحجة على الحدوث كانت حجة على حكمه واثره وهو البقاء الظاهري، فتكون الامارة مثبتة لموضوع الحكم الاستصحابي. هذا ما افاده في الكفاية بتوضيح منا (1).
وقد أورد عليه إيرادات عديدة:
الايراد الأول: انه لا تصل النوبة إلى هذا الكلام، لان دليل اعتبار الامارة يتكفل جعل الطريقية والوصول والمحرزية، فهو يعتبر الامارة علما.
وعليه فيترتب عليها جميع آثار العلم العقلية والشرعية، ومنها التعبد بالبقاء،