لكن نقول: ان الأصل العملية لا يصح ان تجري الا فيما ترتب على جريانها أثر عملي بحيث تنفع المكلف في مقام عمله.
ولا يخفى انه لا ثمرة عملية تترتب على جعل الجزئية - بما هي - وجودا وعدما. وانما الأثر العملي العقلي يترتب على الامر النفسي المتعلق بالمجموع، وهو منشأ انتزاع الجزئية، فإنه يختلف حكم العمل باختلاف سعة دائرة شموله وضيقها.
اما الجزئية - بعنوانها -، فلا اثر يترتب عليها أصلا، فلا مجال لجريان الأصل فيها وان فرض كونها مستقلة في الوجود عن منشأ انتزاعها. وبعبارة أخرى: ان الأثر العملي لا يرتبط بها بأي ارتباط كي يكون ترتبه ابقاء لها عملا فلا يشملها الامر بالابقاء عملا، وليس الامر في الموضوع الشرعي كذلك، فان ما يترتب على الحكم من أثر يعد ابقاء له عملا كما هو واضح.
وإذا عرفت ذلك، يظهر انه لا قيمة - بلحاظ ما هو المهم فيما نحن فيه - في اثبات كون الشرطية انتزاعية كالجزئية ومجعولة بالتبع مثلها، أو واقعية غير مجعولة، لأنها على كلا التقديرين لا تكون مجرى للأصل.
واما ما هو الدخيل في التكليف كالسببية، فهو مما لا مجال لجريان الأصل فيه أيضا، سواء كان مجعولا أو غير مجعول، وذلك لان الشك فيه اما حدوثا بان يشك بان هذا سبب يتوقف على حدوثه حدوث التكليف، بحيث إذا نفينا سببيته ثبت التكليف قبل تحققه لعدم ارتباطه به، كما لو شك بان وجوب الظهر منوط بالزوال أو لا، واما بقاء بان يشك في إناطة التكليف به بقاء، بحيث إذا نفينا سببيته بقاء يبقي التكليف كما لو شك بعد زوال العلم عن العالم في أن عنوان العالم موضوع للتكليف حدوثا أو حدوثا وبقاء.
اما الأول: فلا مجال لجريان حديث الرفع لمنافاته للامتنان.
واما الاستصحاب، فهو وإن لم يكن فيه محذور من هذه الجهة، لكنه لا