لا يستقيم الا بان يراد عدم جعل اليقين السابق مزاحما بالشك، وهو عين الاستصحاب (1).
وقد يناقش في دلالتها بوجوه:
الأول: ان المراد باليقين ليس هو اليقين بعدم دخول شهر رمضان، بل يراد به اليقين بدخول رمضان، فيكون المراد ان اليقين بدخول رمضان الذي يعتبر في صحة الصوم لا يدخله الشك، بمعنى لا يدخل في حكمه الشك، ولا يترتب عليه اثر اليقين، فلا يجوز صوم الشك من رمضان، والقرينة على ذلك هو تواتر الاخبار على اعتبار اليقين بدخول رمضان في صحة الصوم، فيكون موجبا لظهور الرواية في ذلك، وبذلك تكون أجنبية بالمرة عن الاستصحاب. وهذا الوجه يستفاد من الكفاية (2).
ولكن يرد عليه: ان مجرد ثبوت الحكم المزبور - أعني اعتبار اليقين بدخول رمضان في صحة الصوم - في الروايات المتواترة لا يصح قرينة على صرف هذه الرواية عن ظهورها في الاستصحاب، إذ لا منافاة بين الحكمين، وهي في حد نفسها ظاهرة في ثبوت اليقين والشك فعلا، وهذا يتناسب مع الاستصحاب ولا يتناسب مع البيان المزبور، لعدم اليقين الفعلي بحسب الفرض.
الوجه الثاني: ما أفاده المحقق العراقي من: عدم امكان تطبيق الاستصحاب فيما نحن فيه، لان وجوب الصوم مترتب على ثبوت كون النهار المشكوك من رمضان بنحو مفاد كان الناقصة، ومن الواضح ان استصحاب بقاء شعبان أو بقاء رمضان لا يثبت ان هذا النهار من شعبان أو من رمضان الا بالملازمة.