الاستصحاب منها، فالغاية غاية الطهارة نفسها، وغاية الحكم غير مقصودة ولا مذكورة. كما يظهر منه انه بنى ذلك على كون مفاد الرواية على الأول مجرد ثبوت المحمول للموضوع. وعلى الثاني الحكم بالاستمرار، بحيث يكون أصل الثبوت مفروغا عنه.
وهذا المطلب قد خفي على البعض تحقيقه وتوضيحه، ولم تعط العبارة حقها من الشرع في عبارات المحشين.
وتوضيح مراده (قدس سره): ان لدينا أمرين واضحين:
أحدهما: ان الحكم بالطهارة والتعبد بها غير نفس الطهارة، فان الحكم بها عبارة عن الجعل ونفس الطهارة عبارة عن المجعول.
والاخر: ان ظاهر الكلام المتقدم في حد نفسه رجوع القيد - وهو الغاية - إلى النسبة الحكمية التي مفادها التعبد بالمحمول وجعله. نعم قد يرفع اليد عن هذا الظاهر لقرينة.
وعليه، نقول: ان الراية إذا كانت في مقام الحكم بثبوت الطهارة الظاهرية، كان ظاهر الكلام رجوع الغاية إلى الحكم والتعبد به، لا إلى المتعبد به وهو الطهارة، وان ارتفع المجعول بارتفاع الجعل. واما إذا كانت في مقام الحكم بالاستمرار مع المفروغية عن أصل ثبوت الحكم، فيما انه لا نظر إلى جعل الحكم وثبوته، وانما المنظور بيان استمرار الحكم الثابت بحيث يكون مفاد " كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر ": " كل شئ طهارته إلى زمان العلم "، فتدل بالالتزام على الاستمرار ويقصد انشاء الاستصحاب بالمدلول الالتزامي.
وعليه، فالغاية في الكلام ليست غاية الحكم بثبوت الطهارة، إذ ليس هذا محط النظر، بل هو أمر لو حظ مفروغا عنه، فيتعين ان تكون غاية لنفس الطهارة المذكورة في الكلام، والمفروغ عن تحقق الحكم بها حدوثا، وبذلك ظهر معنى قوله: " فغاية الحكم غير مذكورة ولا مقصودة ".