مبنيا على ما هو ظاهر كلامه من إرادة استصحاب الطهارة الظاهرية.
وتوضيحه: ان الطهارة الظاهرية مشروطة بالجهل بالنجاسة، واستمرارها إلى زمان العلم بها انما هو لبقاء موضوعها، وهو الجهل بالنجاسة. وهذا ليس من الاستصحاب في شئ، بل هو كسائر الأحكام الواقعية والظاهرية المستمرة باستمرار موضوعها، وهو الحكم بالطهارة المقيدة بالجهل، فاستمراره ليس مغيى بالجهل بالنجاسة، بل هو ثابت حتى مع العلم بالنجاسة، وانما هو مغيى بالنسخ.
فلا شك حينئذ في بقاء الحكم بالطهارة مع الجهل بالنجاسة، الا من حيث نسخ هذا الحكم ورفعه وهو الا يرتبط بالمدعى بشئ. فلا حظ.
ثم لا يخفى عليك ان ما دار حول كلام صاحب الفصول مما نقلناه انما يرتبط بمقام الثبوت، ومع الغض عن مقام الاثبات. والا فمقام الاثبات قاصر أيضا عن إفادة مدعاه كما لا يخفى.
واما الوجه الثاني: فقد التزم به صاحب الكفاية في كفايته بدعوى: انه يستفاد من قوله (عليه السلام): " كل شئ نظيف " الحكم بالطهارة للأشياء بعناوينها الأولية، كما يستفاد من الغاية الاستمرار الظاهري للطهارة الواقعية ما لم يعلم نجاسته، لا تحديد الموضوع كي يكون ظاهر النص بيان قاعدة الطهارة.
وقد يورد عليه: بان الرواية مشتملة على غاية ومغيى، ولا موهم لاستفادة الاستصحاب من المغيى كما هو واضح.
واما الغاية، فلا يصح استفادة الحكم بالاستمرار الظاهري منها لوجهين:
الأول: ان الغاية من توابع المغيى وملحوظة بلحاظه بنحو المعنى الحرفي، فلا يعقل استقلالها بالانشاء في قبال انشاء المغيى الثاني: ان الاستصحاب عبارة عن ابقاء الطهارة الواقعية عنوانا، والمجعول في المغيى هو الطهارة الواقعية حقيقة لا عنوانا، فما هو قابل للامتداد إلى هذه الغاية - وهو الطهارة الواقعية عنوانا - غير مقصود من المغيى وما هو