* (النكاح سنتي) * (1) و * (الصلح جائز) * (2) إلى غير ذلك، فالأدلة ناظرة إلى إمضائها بتلك العناوين. وعليه فمتى صدق هذه العناوين عرفا وشك في اعتبار أمر زائد عليه شرعا جزءا أو شرطا فلا مانع من التمسك بإطلاقها، وبه يثبت عدم اعتباره.
كما أنه يتضح مما ذكرناه: أن ما يسمى بالمسبب: عبارة عن الأمر الاعتباري النفساني القائم بالمعتبر بالمباشرة من دون احتياج إلى سبب ولا آلة.
ومن مجموع ما ذكرناه يستبين: أنه لا فرق في جواز التمسك بإطلاق أدلة الإمضاء بين أن تكون المعاملات أسامي للأعم أو للصحيحة: أما على الأول فواضح. وأما على الثاني فلأن الصحة عند العقلاء أعم منها عند الشارع، إذ رب معاملة تكون موردا لإمضاء العقلاء ولا تكون موردا لإمضاء الشارع، فإذا شك في ذلك يتمسك بالإطلاق.
وأما الصحة الشرعية فلا يعقل أخذها في المسمى وفي موضوع أدلة الإمضاء ليكون معنى قوله تعالى: * (أحل الله البيع) *: أن الله أحل وأمضى البيع الذي أحله وأمضاه. نعم، يمكن أن تكون الصحة عند العقلاء مأخوذة في الموضوع له ليكون البيع - مثلا - اسما للاعتبار المبرز في الخارج الممضى عند العقلاء، لا للأعم منه ومن أن لا يكون ممضى عندهم، فإن الاعتبار إذا كان واجدا للشرائط - كما إذا كان صادرا من العاقل مثلا - فيقع موردا لإمضائهم، وإذا كان فاقدا لها - كما إذا كان صادرا عن الصبي غير المميز أو المجنون أو الفضولي أو ما شاكل ذلك - فلا يقع موردا لإمضائهم. وعليه فلو شككنا في اعتبار أمر زائد على ما أمضاه العقلاء كاعتبار اللفظ - مثلا - أو العربية أو نحو ذلك فلا مانع من التمسك بالإطلاق لإثبات عدم اعتباره، لأن الشك - حينئذ - في اعتبار أمر زائد على صدق اللفظ.