افتتاحها، ومعنى هذا: هو أن الصلاة لا تتحقق بدون ذلك، فالمصلي لو دخل في القراءة من دون أن يكبر لا يصدق أنه دخل فيها.
ومن هنا يظهر: أن عدم ذكر التكبيرة في حديث " لا تعاد " إنما هو من جهة أن الدخول في الصلاة لا يصدق بدونها حتى يصدق على الإتيان بها الإعادة، فإنها عرفا وجود ثان للشئ بعد وجوده أو لا.
أو فقل: إن المستفاد من هذه الروايات: هو أن الصلاة عمل خاص لا يمكن الدخول فيه بدون الافتتاح بالتكبيرة، ولذا ورد في بعض الروايات " لا صلاة بغير افتتاح " (1)، وعليه فلو دخل المصلي بدونها نسيانا أو جهلا فلا يكون مشمولا للحديث.
وأما الركوع والسجود والطهور فقد دلت صحيحة الحلبي أو حسنته - بابن هاشم - على أن " الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث منها الطهور، وثلث منها الركوع، وثلث منها السجود... الحديث " (2). فقد حصرت الصحيحة الصلاة بهذه الثلاثة، ولكن لا بد من رفع اليد عنها من هذه الجهة بما دل من الروايات على أن التكبيرة أيضا ركن ومقوم لها كما عرفت.
بقي هنا شئ، وهو: أن التسليمة هل هي ركن للصلاة أيضا أم لا؟ وجهان، بل قولان:
فذهب بعضهم (3): إلى أنها أيضا ركن، واستدل على ذلك بعدة من الروايات (4)