ومن ناحية أخرى: أن المرتكز في أذهان المتشرعة: هو أن إطلاق لفظ " الصلاة " على جميع أفرادها الصحيحة والفاسدة على نسق واحد من دون لحاظ عناية في شئ منها، ضرورة أنهم يستعملون هذا اللفظ في الجميع غافلين عن لحاظ قرينة المجاز والعناية في موارد إطلاقه على الفرد الفاسد، فلو كان اللفظ موضوعا لخصوص الصحيح فلا محالة كان إطلاقه على الفاسد محتاجا إلى لحاظ عناية وقرينة، مع أن الأمر على خلاف ذلك، وأن الاستعمال في الجميع على نسق واحد فلا فرق بين قولنا: فلان صلى صلاة صحيحة، أو تلك الصلاة صحيحة، وبين قولنا: فلان صلى صلاة فاسدة، أو هذه الصلاة فاسدة، وهكذا...
وحيث إن استعمالات المتشرعة تابعة للاستعمالات الشرعية فتكشف تلك عن عموم المعنى الموضوع له عند الشارع المقدس أيضا.
ثمرة المسألة ذكروا لها ثمرات:
الأولى: ما اشتهر فيما بينهم: من أن الأعمي يتمسك بالبراءة في موارد الشك في الأجزاء والشرائط، والصحيحي يتمسك بقاعدة الاشتغال والاحتياط في تلك الموارد.
ولكن التحقيق: أن الأمر ليس كذلك، ولا فرق في التمسك بالبراءة أو الاشتغال بين القولين أصلا.
والوجه في ذلك: هو أنا إذا قلنا بالوضع للأعم فالتمسك بالبراءة مبتن على القول بانحلال العلم الإجمالي في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، فإنه إن قلنا بالانحلال وأن العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي فلا مانع من الرجوع إلى البراءة عن وجوب الأكثر والتقييد الزائد، فإن مسألتنا هذه من إحدى