والوجه في ذلك: هو أن معنى كل مركب اعتباري لا بد أن يعرف من قبل مخترعه، سواء أكان ذلك المخترع هو الشارع المقدس أم غيره. وعليه فقد استفدنا من النصوص (1) الكثيرة: أن حقيقة الصلاة التي يدور صدق عنوان الصلاة مدارها وجودا وعدما: عبارة عن التكبيرة والركوع والسجود، والطهارة من الحدث على ما سنتكلم (2) فيها عن قريب إن شاء الله تعالى.
وأما بقية الأجزاء والشرائط فهي عند وجودها داخلة في المسمى، وعند عدمها خارجة عنه وغير مضرة بصدقه، وهذا معنى: كون الأركان مأخوذة لا بشرط بالقياس إلى دخول الزائد، وقد عرفت: أنه لا مانع من الالتزام بذلك في الماهيات الاعتبارية، وكم له من نظير.
وإن شئت فقل: إن المركبات الاعتبارية أمرها - سعة وضيقا - بيد معتبرها، فقد يعتبر التركيب بين أمرين أو أمور بشرط لا كما في الأعداد. وقد يعتبر التركيب بين أمرين أو أزيد لا بشرط، بالإضافة إلى دخول الزائد، كما هو الحال في كثير من تلك المركبات، فالصلاة من هذا القبيل فإنها موضوعة للأركان فصاعدا.
ومما يدل على ذلك: هو أن إطلاقها على جميع مراتبها المختلفة كما وكيفا على نسق واحد بلا لحاظ عناية في شئ منها، فلو كانت الصلاة موضوعة للأركان بشرط لا فلم يصح إطلاقها على الواجد لتمام الأجزاء والشرائط بلا عناية، مع أنا نرى - وجدانا - عدم الفرق بين إطلاقها على الواجد، وإطلاقها على الفاقد أصلا.
وقد تلخص من ذلك: أن دخول شئ واحد في ماهية مركبة مرة وخروجه عنها مره أخرى إنما يكون مستحيلا في الماهيات الحقيقية دون المركبات الاعتبارية.