الدالة على أن اختتام الصلاة بالتسليم، فهي دالة على أن الصلاة لا تتحقق بدون التسليم.
وذهب جماعة منهم: السيد (قدس سره) في العروة إلى أنها ليست بركن (1)، وهذا هو الأقوى.
ودليلنا على ذلك: هو أنها لم تذكر في حديث " لا تعاد "، فلو ترك المصلي التسليمة في الصلاة نسيانا لم تجب عليه الإعادة في الوقت، فضلا عن القضاء في خارجه.
وكيف كان فإن قلنا بعدم كون التسليمة من الأركان كانت التسليمة أيضا خارجة عن المسمى.
فالنتيجة من جميع ما ذكرناه لحد الآن أمور:
الأول: أن لفظ " الصلاة " موضوع للأركان فصاعدا، وهذا على طبق الارتكاز العرفي، كما هو الحال في كثير من المركبات الاعتبارية.
الثاني: أن اللفظ موضوع للأركان بمراتبها على سبيل البدل لا للجامع بينها، فإن الجامع غير معقول كما عرفت، ولا لمرتبة خاصة منها، وذلك من جهة أن إطلاق اللفظ على جميع مراتبها على نسق واحد. هذا، وقد تقدم (2) أنه لا بأس